باب منافع الحيوانات ومضارها
الجزء ١ · صفحة ١٧٠و لا يمس الماء أعلى الناس ........ لو كان في النهر لخوف الباس
والخلف في المجذور قيل يعزل ....... وقال قوم إنه لا يعزل
قالوا فليس ذاك في الأحكام ....... مساويا لصاحب الجذام
والموجبون عزله قاسوه ....... عليه والكل له وجوه
والضرس إن زادت كذاك الأصبع ..... لخوف ضر جائز أن تقلع
ولا يجوز عند غير الضرر ........ قيل ومن يفعله لم يعذر
لا بأس أن تخصى فحول الغنم .... وفيه تكريه يقال فاعلم
وذلكم يكره للجمال ..... والخيل والحمر بلا جدال
كذلكم إن خصي السنور ...... جوازه عن بعضهم مذكور
كسر جناح الطير أن يطيرا ...... لا عبثا حل فكن خبيرا
وقابض طيرا يقال يمنع ....... إرساله للأكل مما يزرع
والهيس بالحمير والجمال ...... والزجر كله من الحلال
لأنها مخلوقة للنفع ..... فإن أطاقت ما به من منع
وجائز أن يركبوا على البقر ....... ويحملوا إن رغبوا بلا ضرر
والضرب في رؤوسها لا يصلح ..... لأنها برأسها تسبح
وكل من قد يملك البهائما ......... ولم يكن بالعدل فيها قائما
يجبر أن يبيعها كمثل ........ جبر طلاق امرأة من بعل
وامرأة قد دخلت نار لظى ....... بهرة أخبرنى من قد مضى
قد ربطتها والطعام منعت ....... عنها فما أقبح ما قد صنعت
ولم تدعها من خشاش الأرض ...... تأكل عند طولها والعرض
أنظر أخي تعرف المعاصي ........ بأنها مهلكة للعاصي