جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب أصول الفقه

الجزء ١ · صفحة ٢٢

ويجب الفعل وطروا يستحب ...... ويحرمن تارة فيجتنب

ويكرها فالوجوب يأثم ........ تاركه إذ تركه محرم

وضده الحرم والذي أستحب ..... يثاب من يفعله حين ندب

وضده المكروه والمباح ....... ليس على فاعله جناح

والنسخ لا يكون في الوعيد ..... والوعد من خالقنا الحميد

لكنه في الأمر والنهي فقط ...... لأنه على المصالح أرتبط

كذاك في إخبار أيضا إمتنع ...... كي لا يرى فيه تناقض وقع

ومحال في معاني القلب ....... فكيف يأتي في معاني الرب

وينسخ الكتاب بالكتاب ....... وهكذا بسنة الأواب

وهكذا السنة بعض ينسخ ..... بعض وقيل الذكر ليست تنسخ

والأول الصحيح والمشهور ..... والعكس مرجوح كذا مهجور

وإن أتى العموم والخصوص ..... في موضع يقدم المخصوص

لأنه أقوى دلاله وإن ........ كان طريق القطع في المتن زكن

وقيد المطلق بالمقيد ........ إذا هما قد وردا في مورد

وفسر المجمل في المبين ........ واعتبر الأحكام بالتبين

ورد ما كان أخا تشابه ....... لمحكم الآيات والمتشابه

وما أتى عن الرسول يقبل ..... وهو صحيح مرة ومرسل

والكل حجة فأما الأول ..... فهو الذي إلى النبي يصل

من ثقة لثقة والمرسل ...... فهو الذي منه الصحابي يهمل

مثاله نقل عن أبي الشعثاء ...... عن سيد الورى والأنبياء

وبعضهم لم يقبلن المرسلا ........ لكننا نخنار فيع الأولا

وإن أتى الصحيح بالتواتر ....... جاحده يكفر أي كافر

لأنه يوجب علما قطعا ....... والظن في الآحاد حكم شرعا

وفعله صلى عليه الله ....... يلزم أن نفعله كما هو

٢٢ / ٦٤٦