جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب النفاس

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

وذاك بغى منه واعتداء ........ فقتله ليس به هباء

لكنها تستره إن يلزما ......... حكم عليها وكذا أن ترما

وشرطه يطلقن مرارا ....... مفرقات ويجى الإنكارا

وان يكن قال بها في لفظه ........ واحدة فالخلف في القضيه

و لا يجوز عند ذاك يقتل ....... لعله فيه برأي يعمل

وإن وطاها في المحيض وجحد ..... قيل لها تعاشرنه إن رقد

لأنها زوجته في الظاهر ......... وذا المقال لم يكن بالشاهر

لكنما الصحة فيه تلمح ......... وعامل بالرأي لا يجرح

والوطي في الأدبار عمدا مفسد ....... والاختلاف بالخطا مقيد

فبعضم أفسدها ولو خطا ........ ما به عن النبي ضبطا

قد قال أدبار النسا حرام ....... عليه من إلهنا السلام

قلوا وإن كان حراما أفسدا ........ أن الخطأ الفاعل أو تعمدا

قلت ولكن قد أتى في العفو ........ عن المخطىء في خطأ وسهو

وإنما أفسادها عقاب ......... وما على المخطىء ما يعاب

وراكب الفروج بالحرام ........ هو الذي يبوء بالآثام

وها هنا مسائل تقدما ....... نظيرها فنقطع التكلما

باب النفاس

وهو دم يخرج عند الولد ........... كالحيض إلا في مزيد الأمد

فانه بالأربعين حدا ......... أكثره والعشر أدنى عدا

وقيل بل أكثره ستونا ........... وقيل بل أكثره تسعونا

وفي أقله أقاويل ولا .......... نذكر كل ما به قد نقلا

وللنسا في ذلك اعتياد ........ تلتزم الفتاة ما تعتاد

وكل ما أتى من الدماء ...... في وقتها فهو نفاس جائى

٢٧٠ / ٦٤٦