جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الحيض

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

فبانقضاء الحيض والنفاس ........ يزول عنها حكم الالتباس

باب الحيض

فالحيض دم جاء من فتاة ......... قد بلغت تسعا من السنوات

ومن موضع الجماع يخرجنا ....... وهو من الصحة يحسبنا

لأنما طبيعة النساء ......... رطوبة تنصب بالدماء

تدفعه حرارة الطبيعة ....... في وقته بحكمه بديعه

فهو دم لكن يخالف الدما ........ حكما ووصفا مخرجا وحكما

فلونه يكون ذا تلون ....... وضبطه بالوصف أقوى ممكن

يضبط بالريح لأنه أذى ......... فمنتن الريح هو الحيض إذا

وجاء في الحديث أنه أسس ......... أي منتن الريح خبيث ونجس

وإن أتى من خارج عن الرحم ...... لم يك ذاك حيضه فتلتزم

بل أستحاضة وذا إن تنبجس ........ به عروق وله حكم نجس

على فم الفرج عروق تذكر .... … تشابه الحيض متى تنفجر

من هاهنا شق لها من اسمه ........ لشبه لون دمها بدمه

وليس تعطى حكمه بل تعطى ....... أحكام طهر ولذاك توطى

وبعضهم يقول تغسلنا ......... له إذا ما شاء يأتينا

فلا يطاها عند فورة الدم ...... ويجزه غسل الصلاة فاعلم

وذاك أن تغسل له استحباب ....... كرامة له ولا إيجاب

وإن يكن من مخرج البول جرى ........ فإن ذاك مرض بها طرا

وذاك حكمه كبول سالا ......... ويغسل الموضع حين زالا

كذاك دم قد أتى لحامل ........ إذ لم يك المحيض في الحوامل

٢٦٣ / ٦٤٦