باب الحيض
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦فقيل حيض وأناس قالوا .......... ليس بحيض بل هو اعتلال
إلا إذا ما جاء قبلها الدم ........ فحكمه تعطى على ما حكموا
كذلك الكامن في الارحام ......... لا يعطي حكم الحيض في الأحكام
لكنه يتبع ما تقدما ......... من قاطر الدماء حكما فاعلما
والحيض لا يكون إلا قاطرا ....... ليس لها تفتش السرائرا
وهو يدوم في النسا أياما .......... أقله ثلاثة تماما
وإن يكن قبل الثلاث انقطعا ........ فعندهم ليس محيضا وقعا
بل ذاك داء وأناس قالوا ......... بأنه الحيض و لا جدال
أقله مع هؤلاء ليله ........ ويومها و لا أرى دليله
وقيل دفعه أقل ذاكا ........ لما رووا من خبر هناكا
إن أدبر الحيض فصلينا ......... أو أقبل المحيض فاتركنا
رويتها ملخصا للمعنى .......... واللفظ لم يوافقن الوزنا
فعلق الأحكام بالإقبال ......... كذاك بالإدبار في الأحوال
ولم يكن يعتبر الأياما ........... فهذه حجتهم تماما
وهو قوى غير أنه ذكر ......... أيامها في غير ذلك الخبر
فينبغي أن نجعل النساء ...... موزعات باعتبار جاء
فمن تعود الليالى حكما ........ بذاك والبعض لها حكم الدما
بحسب العادة في الصنفين ........ وذا هو الجامع للقولين
وعشر أيام مع الليالى ........ أكثره في أكثر الأقوال
وقيل خمس مع عشر أكثره ..... وقيل غير ذا ولا نعتبره
والطهر لا يكون إلا عشرا ....... فصاعدا والدون ليس طهرا
فكل دم جاء بعد عشر ......... من طهرها فهو محيض يجرى
وهو مقال شيخنا الربيع ............ وليس بالمقال للجميع
لكنما العمانيون نقلوا .......... عنه قوله به قد عملوا