جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أحكام الحيض

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

فانه ينزع حالا عنها ......... وحالة الإخراج يمنحنها

فإن أقام بعد مارآه .......... فهو كمن بالعمد قد أتاه

وقولها الحجة مهما كذبا ....... قالها فللحرام ارتكبا

وإن تكن قد عودته تكذب ........ فلم يصدقها وشاء يقرب

وبعد أن مضى رأى الدماء ...... فالخلف في فسادها قد جاء

فقيل لا تفسد وهو أقرب ......... لأنها قد عودته تكذب

وأنها حجتها قد أسقطت ........ بكذبها وماله تعودت

وإن وطاها حالة الإسكار ..... فالخلف أيضا في الفساد جارى

وإن يكن قد قذف الجنابه ....... في فرجها تعمد أصابه

ولم يمسها بنفس الذكر ......... فقيل تفسدن عليه فانظر

قد شبهوا ذلك بالجماع ......... ز وهو من الحوطة في اتساع

وفي القياس نظر لا يخفى ...... إذ لم يتم الاشتراك وصفا

وإن يكن جامعها بالعمد ......... وبعده قابلها بالجحد

وحاكمته عند قاضي البلد ......... وحلفته أنه لم يعمد

فانه قيل عليها تفتدى ......... منه بما تملكه من سبد

فإن أبى تمتنعن منه ....... عند الجماع لا تقربنه

وان تكن لم تستطع دفاعه ........... فما عليها فوق الأستطاعه

ومالها أن تقتلنه قطعا .......... لعله يرى بقاها شرعا

خلاف من قد طلقت بالبت .......... وأنكرت وجاءها ليأتي

فإنها تدفعه ولو قتل .......... إن لم يكن يرجع عما قد عمل

ومالها بالاغتيال تقتله ........ لأنما لها الدفاع تفعله

كذاك قيل وهو قول ظاهر ........ وينبغي فيه مقال آخر

فإن حبسه لها وجعلها ........ منزلة الزوجة إضرار لها

٢٦٩ / ٦٤٦