جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب النفاس

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

وإن تكن قد ولدت بهيمه ....... أو لحمة قبيحة ذميمه

وعندها قد جرت الدماء ........ فهو نفاس ما به مراء

وإن تكن قد ولدت من غير ما ........ دم فطاهرا تكون فاعلما

والغسل للصلاة حتما واجب ....... وهو من السنة حكما واجب

إن سال دم بعد أن ينقطعا ....... أو لم يسل فبعدما أن تضعا

وقبل أن يخرج ذاك الولد ....... ليس لها عن الصلاة تقعد

وقال بعض بانفقاء الهادي ....... وقيل إن تركز للميلاد

وهو من التخفيف يقربنا ......... والله بالعباد يلفظنا

وحكم ذات الحيض والنفاس ...... قد استوى عند جميع الناس

في كل حال دون ما اختلاف ..... في موضع الإجماع والخلاف

وفي النفاس قالت الأعلام ......... حيض ولكن زادت الأيام

ووطيها فيه حرام مثل ما ...... في الحيض من أحكامه تقدما

وبعض من أفسدها هناكا ........ فلا يقول هاهنا بذاكا

وذا المقال في القديم أكثر ....... والمتأخرون منه استنكروا

وبالغ الشيخ أبو نبهانا ........ أنكره على الضيا إعلانا

وإنما المصيب في ذاك الضيا ....... وإن يكن أكثرهم ما رضيا

لن نص الذكر خص الحائضا ...... وصارفي النفاس معنى عارضا

وفي النفاس الوطي لا يحل ........ وأنه قال بذاك الكل

وأنه يروى عن المختار ......... محمد صلى عليه البارى

وإنما الخلاف في إفسادها ........ عليه بالإتيان في ميلادها

وليس ما نص عليه الذكر ..... في شدة الأمر كحكم يطرو

٢٧١ / ٦٤٦