باب أسباب الضمان
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩وإن يكن لأمة الغير ضرب .... ألقت من البطن جنينا وعطب
قيمته إن كان فيه الروح ...... أولا فعشر أمة صحيح
تقومن الأم ثم يغرم ....... عشرها وهو الذي قد يلزم
ولست أدري وجهه وهو نظر ..... من قائليه ليس فيه خبر
وغاصب يغصب للفتاة ....... أولدها البينين والبنات
فسيد الفتاة يأخذنا ........ ز فتاته ونسلها اعلمنا
وليس للغاصب من عناء ...... في قيمة البنات ولأبناء
وإن يكن قد اشتراها وجهل .... لغصبها ثم تسرى ونسل
فقيمة الأولاد تلزمنا ........ غاصبها السيد يأخذنا
لا يملكون إذ هم أحرار ...... عنه إلى أبيهم قد صاروا
لكنه يأخذ نفس الأمة ....... ويرجع الشاري بنزع القيم
ينزعها من عند ذاك البائع ..... إذ غره بهذه الخدائع
وللاماء عقرها في البكر ....... بعشر القيمة غرم العقر
ونصف عشرها لعقر الثيب ...... إن غصبت عليه أو لم تغصب
إذ ليس للإماء من مطاوعه ........ بل بذاك في الحرة أن تطاوعه
وشابك في زرعه فقتلت ....... بقرة لغيره إذ حصلت
ضمانه فيه خلاف يذكر ....... وعدم التضمين عندي أظهر
لأنه في ماله أبيح له ...... ولم يرد ان يقتلن من قتله
وقيل فيمن قتل البعيرا ......... لما أراد أكله لا غيرا
لا يضمنن غرمه لربه .......... وبعضهم ضمانه أفتى به
وأول القولين عندي أرجح ..... لأنه الصائل حين يسنح
لا يؤخذ الثور ليعلو البقر ....... بدون إذن ربه الذي اشتهر
ويضمن الآخذ ما انقصه ....... وذاك إن في الشغل قد أوهصه