باب الأموال المشتبهة
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣وإن تكن جعلت ماء في إنا ..... زيد ولم يكن بذاك أذنا
فعندنا إهراقه مباح ......... له وما في فعله جناح
لأنه في وضعه قد اعتدى ...... بغير إذن فأزال الاعتدا
لا يضمن الحجام عند فعله ....... إلا إذا جاوز فعل مثله
وهكذا مختن الصغار ......... ومثله محدر الثمار
والقاضي إن أخطا ضمان المال .... يلزمه للجبر في الفعال
وهكذا أن أخطأ الطبيب ...... فالأرش من أخطائه يصيب
ودية إن مات من علاجه ...... لأنه أخطأ في منهاجه
وقاطع عرقا ولكن زادا ........ في قطعه فوق الذي أرادا
فإن يكن زاد على ما يقطع ........ فدية إن مات منه تشرع
والقول فيه قوله إن قالا ........ ما زاد فوق قطعه مثقالا
وتلزم الوارث فيه البينه ....... إن قال زاد إن أتاها ضمنه
وهكذا إن قال ما قد ماتا ....... منه وقال الوارثون فاتا
فالقول فيه عندنا ما قاله ...... لا ما ادعوه فافهم المقاله
وهكذا إن ادعى ما قطعا ........ فالقول فيه قوله إذا ادعى
لكنه تلزمه اليمين ...... إن لم تكن بينه تبين
والقول في الضمان قول الجاني .... لكنه يؤخذ بالأيمان
وهذه ثلاثة جبار ......... البئر والمعدن إذ ينهار
والثالث الجرح من العجماء ....... فالغرم لا غرم بهؤلاء
باب الأموال المشتبهة
والريب في المال يصيرنه ....... ز مشتبها لذاك نتركنه
نتركه تورعا فمن نزل ...... على غشوم فاستضاف وأكل
فما عليه البأس إن لم يعلما ....... بأنه أطعمه المحرما