فصل حد السارق
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦وأوجب الربيع وابن جعفر ............ ذلك في الحر الصغير فانظر
إن كان من بيت ومن سواه ............ سليل جعقر كذا حكاه
وأطلق الأصل به المقالا ............ كمثل ما الشيخان فيه قالا
وقيل بل في الطير يقطعنا .......... إن كان من حرز له تعنى
ويرفع القطع عن اللذ أرسلا ............ منه لعدم الحرز فيه مثلا
وسارق بهيمة من منزل ............ ذبحها فيه ولم ينقل
وبعد ذا أخرجها فقيل لا ........... يقطع إذ ضمانها قد حصلا
وقيل بل يقطع والطعام إن ......... يأكله في البيت به الخلف زكن
ومستعير ينكرن العاريه ............ فلا يحد عندهم علانيه
لأنه كمنكر الحقوق ............. وليس فيه حالة المسروق
وسارق اللقطة ليس يقطع ........... ويقطعن سارق ما يستودع
وسارق هرا وكلب الغير ............ مقوما بقيمة التقدير
من حرزه فقيل فيه يقطع .......... وإنني لقطع هذا أمنع
لما أتى من ثمن الكلب وفي ......... ز تملك الصنفين خلف فاعرف
لو لم يكن سوى حصول الشبهة ............. لكان كافيا لدفع الحجة
ويقطع النباش للقبور ............... إن أخذ المقدار في المأثور
لأن ذاك القبر حرزه وقد ............ قيل بأن مثل هذا لا يحد
كذاك لا حد على من سرقا ........... ما أخرج النباش ثم أنطلقا
وما على الطرار قطع وهو من ......... يأخذ ما في طرة ويذهبن
كذاك لا قطع على مختلس ........... وهو الذي يأخذ بالتخلس
كآخذ لخاتم من أصبع ........... درى به أو نائما ولم يع
وسارق لمال غائب فلا ............. يقطع لو جاء الذي قد وكلا
ولليتيم قيل يقطعنا ........... إن طلب الوصي فافهمنا
وإن يقل مالي الذي أخذت ........... أو أنني هذا قد اشتريت