جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل حد السارق

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

ولا على عبد لمال سيده .......... لشبهة تمنع قطعا ليده

ويقطعن لغيره إن سرقا ............ إن كان فيه شاهدان اتفقا

وليس يقطعن بالإقرار ............ لأنه على سواه جاري

إقراره يضر بالموالى وإن ............ أقر والمسروق عنده اقطعن

والوالدان سرقا مال الولد ........... فليس يقطعان في هذا السبد

لأنه كسارق لماله .............. وإن نحرمنه مثل حاله

إذ لا يقاد قاتل بإبن ............. والمال دون القتل فأفهم عني

كذاك من يسرق بيت المال ............ لا تقطعن يده بحال

كذاك مال الكعبة الشريفة ............ لا يقطعن إذ نرى تخفيفه

وهكذا السارق للثمار ............... إن كان في النخل أو الأشجار

وإن توارى ذلك الحصون .......... فالقطع فيه لازما يكون

ومن تعاطى نائفا من الثمر ......... لا قطع فيه إن يكن خلف الجدر

وسارق ثوبا من الحمام .............. ليس عليه القطع في الأحكام

لأنه يؤذن بالدخول ........... لجملة الخلق بغير قول

ومثله المأذون في دخوله ........... من كل موضع على تفصيله

وسارق السارق ليس يقطع ........... لأنه بشبهة مضطلع

وسارق الطير ومن قد بلغا .............. لا يقطعن لا إذا لم يبلغا

لن للبالغ أن يمتنعا ............. فحيث ما طاوعه لم يقطعا

قد آثر الحياة إذ طاوعه ............. أو آثر الهوى متى طالعه

إذ ربما يصحبه اختيارا .......... وربما طاوعه اضطرارا

وفي الجميع شبهة لا يقطع ......... بها فكيق عنه لا يمتنع

وهذه الأحكام في العبيد ............. والحر فوقهم بلا تحديد

إذ لم يك الحر بمال فإذا ........ ما أخذ الحر ففيه انفذا

ينفذ فيه ما مضى من حد ............. فيمن يحاربن بالتعدي

٤٩٦ / ٦٤٦