فصل حد الزاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨وقيل لاحد على المجوسي .............. وعابد الأوثان والنحوس
حتى تراهم أحصنوا من بعد ............ إسلامهم فاحكم لهم بالحد
وإن زنى المشرك ثم أسلما ............. فالحد بالإسلام عنه انهدما
والعبد إن أعتق من بعد الزنا ........... فحده فيه اختلاف عندنا
وقبل عتقه يعزرنا ............ إن كان بكرا أو فيجلدنا
يجلد نصف الحد خمسين فقط ............. لخسة الحال ترى النصف سقط
واقرأ إذا ما شئت إن أحصنا ............. في سورة النسا تبيننا
وحيثما قد شرع الموصوف ............ فالرجم لا يدخله التصنيف
وحيثما قد شرع الموصوف ............ فالرجم لا يدخله التنصيف
من ذاك قلنا يجلدن خمسينا ............ إذ مائة في حرنا يقينا
وإنما الذكور والنساء ............ فيه سواء وكذا ال***اء
وقيل للسيد أن يقيم في ............ عبيده الحد بلا تعسف
وقيل لا بل يحملنه إلى ........... إمامه إذ غيره لن يفعلا
وإنما يلزم الإقرار ............ ثلاث مرات بلا إنكار
يقر أنه ونى والرابعة ............ توجب حده بلا ممانعة
إن كان قد خلا من الجنون ............. وعته في عقله المصون
وإنما يؤمر بالتمهل ........... به مخافة الفساد المخبل
قال النبي إذ أقر ماعز ........... أفيك شيء من جنون غامز
فقال لا لكنني أردت ............ تطهير ما كنت له صنعت
وجائز قد قيل أن يقرا ........... إن كان للحق أراد ظهرا
لقوله قوموا على أنفسكم ........... بالحق قد أنزله الله لكم
ولم يعنف النبي (ماعزا) .......... فدل أن ذاك كان جائزا
وإن يكن أراد يتلفنا ............. لنفسه بالقصد يهلكنا
وإن يكن أقر ثم رجعا ........... قبل الشروع حده قد منعا