جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل حد الزاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

وهكذا يقام بالشهود ........... إن شهدوا في حضرة المحدود

أربعة من العدول ليس في .......... جملتهم أنثى ولا عبد وفي

فيشهدون أنهم رأوا بلا ........... شك بأن ذاك فيها دخلا

مثل دخول الميل في المكحله ............. بهذه تثبت نفس الحجة

سترا من الله ألا فليشكروا .......... ستر الإله والعيوب يستر

ومن أتى فليسترن ما أتى .......... وإن يكن عند الإمام ثبتا

فجائز له بأن يحتالا ............. بدفعه إذا رأى مجالا

وجائز قد قيل يهربنا ........... إذا رجا المتاب حيث عنا

وإن يكن قد أستخف الأمرا ........... كان هربه لهذا ححجرا

وإن يكن من بعد جلده زنى ........ فحده ثانية تعينا

وإن يكن من ضربه الأول لم .......... يبرأ فحده أخيرا قد لزم

وإن يمت فما على الإمام ............. شيء من الضمان في الأحكام

وإن تكرر الزنى من قبل أن ........... يحد قيل الحد لا يكررن

وحامل من غير زوج قيل لا ............ تحد من أجل إحتمال حصلا

يمكن أن تغصب أو أن تؤتا .......... نائمة أو أن تخاف الموتا

وإن أقرت بالزنى تحد ............. لأنما إقرارها يعد

من هاهنا إن ولدت غلاما ........... من رجل زنى بها حراما

فقتلته فعليها الحد .......... إن كان رجم أو يكون جلد

لأنما إقرارها بالفعل ........... أوجب ذاك لا بنفس الحمل

أو أن قتلها الغلام دلا .......... بأنه منها الزناء حلا

وقوله تقتل بعد الجلد .......... به إذا لم تمتن بالحد

مناقض لقوله في البكر ........... لا تقتلن به لهذا الأمر

لأن من أحصن يرجمنا ............. والجلد حد البكر فافهمنا

٥٠٠ / ٦٤٦