شرح الجامع الصحيح (الجزء 2) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به رأسه ويلبد به شعره ياقل لبد شعر رأسه أي جعل فيه شيئاً نحو الضمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام ويقع فيه القمل .

والغاسول الأشنان ويقال له غسول كصبور وتنور .

والصمغ واحد صموغ الأشجار وأنواعه كثيرة والصمغ العربي صمغ الطلح والقطعة منه صمغة .

والتقليد أن يجعل في عنق البعير أو غيره حبل فيعلق فيه نعلان أو نعل واحدة ليعلم أنه هدي فهو له قلادة بكسر القاف ورأي الربيع رحمه الله تعالى أن الغنم لا تقلد والله أعلم .

وظاهر هذا الحديث يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرماً بالعمرة كحديث سعد بن وقاص الآتي في الباب الذي بعده في التمتع مع أنه سيأتي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام أفرد الحج ، وسيأتي إن شاء الله كيفية الجمع بين هذه الأحاديث والله أعلم .

---

٣٤٣ / ٥٦٣