شرح الجامع الصحيح (الجزء 2) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في إدخال الحج على العمرة

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

يسعك ) دليل على جواز الاقتصار على طواف واحد وسعي واحد لا سيما عند العذر والله أعلم .

والحديث يدل على جواز الخلوة بالمحارم سفراً وحضراً واستدل به على تعيين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة وهو قول الأكثر ، وقيل تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات . واستدل به أيضاً على أن أفضل جهات الحل التنعيم ، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم لا لأنه من الأفضل والله أعلم .

---

٣٨١ / ٥٦٣