ما جاء في أن فعل المناسك على غير طهارة جائز إلا الطواف بالبيت
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨ما جاء في أن فعل المناسك على غير طهارة جائز إلا الطواف بالبيت
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحابستنا هي فقيل إنها قد أفاضت قال فلا إذاً .-
-------------------------------------
قوله عن عائشة رضي الله عنها ) الحديث تقدم شرحه أول الباب ، وقد رواه رضي الله عنه مرتين مطولاً ومختصراً لأنه كذلك سمعه منها رضي الله عنها فحدثته مرة حديثها الأول بطوله ومرة بهذا الخبر المختصر من تلك القصة .
وقوله قدمت مكة ) أي في حجة الوداع وأنا حائض وإنما لم تطف بين الصفا والمروة لأن الطواف بينهما مرتب على الطواف بالبيت لا لكون الطهارة شرطاً فيه فإنه لو حاضت المرأة بعدما طافت بالبيت فإنها تسعى وهي حائض لأن الطهارة في السعي مستحبة فقط كغيره من المناسك .