أن الصوم والفطر في السفر مفوضان إلى اختيار المسافر
الجزء ١ · صفحة ٨أن الصوم والفطر في السفر مفوضان إلى اختيار المسافر
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال (( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم ))
( قوله عن أنس بن مالك ) الحديث رواه البخاري ومسلم واحمد ( قوله سافرنا ) ولفظ الرواية عند قومنا كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفيد تكرار السفر مرارا ( قوله فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم ) أي فلم يعب رسول الله الصائم من بين المفطرين ولا المفطر من بين الصائمين فالصائم مفعول والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وللمفطر معطوف على الصائم ومن بين الموضعين لبيان الجنس وفي رواية قومنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فالفاعل فيها الصائم والمفطر معطوف عليه والمعنى لم يعب بعضهم على بعض فالاستدلال على رواية المصنف من سكوته صلى الله عليه وسلم وعلى رواية القوم من سكوت بعضهم عن بعض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وفي سفره والحديث يدل على جواز الأمرين وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء افطر والله اعلم
---