الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٨قال أبو ستَّة: أَمَّا الأذَان فحرام؛ لأنَّ أصواتَهنَّ عورة، وَأَمَّا الإقامة فيُستَحَبُّ لَهنَّ إلى قوله: "أشهد أنَّ مُحَمَّدا رَسُول الله" وتؤمر بِخفض الصوت، وَاللهُ أعْلَم.
التنبيه الرابع: في نقض صَلاَة الْجَماعة إذا صَلُّوا بغير أَذَان ولا إقامة
قال في الْمُصَنَّف: في ترك الأذَان للجَمَاعَة حيث لا يُسمَع الأذَان فيه اختلاف، وحيث يسمَعون الأذَان لاَ أعْلَم فيه اختلافا أنَّ صلاتَهم تامَّة. وَأَمَّا ترك الإقامة عَلَى التعمُّد فلا يسع.
وفي غيره: في قوم في سَفر إن لَمْ يُؤَذِّنوا فَلا بأس عَلَيْهِم إِلاَّ في صَلاَة الْفَجْر، فَإن تركوا أَذَان الْفَجْر في السفر مُتَعَمِّدين: فقال بعض الفقهاء: عَلَيْهِم النقض، وقال آخرون: لا نقض /455/ عَلَيْهِم.
وقال مالك: إنَّما يَجِبُ النداء في الْمَسَاجِد التي يَجتمعون فيها لِلصَّلاَة، وقالت طائفة: لا إِعادة عَلَى من ترك الأذَان والإقامة.
وقال الْحَسَن والنخعي: من نسي الإقامة في السفر فلا إعادة عَلَيْهِ. وقال مالك: يستغفر الله. وقال أحمد وأبو حنيفة وصاحباه في قوم صَلُّوا بلا أَذَان ولا إقامة: صلاتهم مُجزئة.
وعن عطاء أنَّهُ قال فيمن نسي الإقامة: يعيد الصَّلاَة.
وقال الأوزاعي: يعيد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عَلَيْهِ، وقال: يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عن الآخر.
وأنْت خبير أنَّ هذه الأقوال بعضها شامل للمفرد، وبعضها خاصٌّ بالْجَماعة، وقد تَقَدَّم الكلام عَلَى أَذَان الْمُنفَرِد وإقامته.