الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٦ · صفحة ١٠١وجعلها أبو إسحاق في خصاله ستَّة وعشرين: أحدها: الطهارة بالْمَاء الطاهر الْمطهِّر أو بالتراب الطاهر -عَلَى ما وصفنا-. الثَّانِي: السترة الطاهرة. الثالث: البقعة الطاهرة عَلَى ما بيّنا. الرَّابِع: الْعِلْم بالوقت. الْخَامِس: استقبال القبلة. السادس: القيام لَها مع القدرة عَلَى ذَلِكَ. السابع: النيَّة لَها من القيام إِلَى تكبيرة الإحرام. الثامن: تكبيرة الإحرام. التاسع: القراءة بأمِّ الْكِتَاب ابتدائها ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في الرَّكعَتَيْن الأولتين من الظهر والْعَصْر. والعاشر: القراءة بآية من غيرها مع فَاتِحَة الْكِتَاب في الرَّكعَتَيْن الأولتين مع الْمَغرِب والعشاء والفجر والنوافل. الْحادي /195/ عشر: الرُّكُوع. الثاني عشر: الرفع من الرُّكُوع. الثالث عشر: السُّجُود. الرَّابِع عشر: الفرق بين السجدتين في كُلّ ركعة. الْخَامِس عشر: القيام من السُّجُود إِلَى الرَّكْعَة الثانية. السادس عشر: القعود في الرَّكعَتَيْن من الرباعيات عند التَّشَهُّد الأوَّل عَلَى قول. السابع عشر: التَّشَهُّد الأوَّل عَلَى قول. الثامن عشر: الاعتدال في الرُّكُوع والسُّجُود عَلَى قول. التاسع عشر: القيام من القعود الأوَّل إِلَى الثَّالِثَة. العشرون: نصف التكبير عَلَى قول. الْحَادِي والعشرون: نصف التسبيح فِيها عَلَى قول. الثاني والعشرون: القعود آخر الصَّلاَة مقدار التَّشَهُّد. الثالث والعشرون: قراءة التَّشَهُّد الآخر إِلَى قوله: «والطَّيِّبَات». الرَّابِع والعشرون: قراءة التَّشَهُّد الآخر إِلَى قوله: «ورَسُوله» عَلَى قول. الْخَامِس والعشرون: الصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قول. السادس والعشرون: التسليم عَلَى قول.