الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧وَيُبحَثُ فِيه: بأَنَّهَا قامت مقامها حَتَّى في أركَانَ الصَّلاَة، فإذا لَمْ تَدُلُّ عَلَى العينيَّة في الْجَمَاعَة فلا تَدُلُّ عَلَى العينيَّة في الصَّلاَة وهو باطل.
وَالْجَوَاب: أن فرض الصَّلاَة قد علم من غير هذه الآية، فلا يضرُّنا عدم دلالتها عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لَقَد هَمَمتُ… إلى آخره»، فأجيب: عنه بأن الْمتخلِّفين كَانُوا منافقين فتحريقهم لأجل نفاقهم.
وَأَيضًا: لَمْ يَحرق؛ بل همَّ به ثُمَّ تركه، ولو كَانَت فرض عين لَما ترك.
وَيُبحَثُ فِيه: بأن الترك غير حرام ولو كَانَت الْجَمَاعَة فرض عين؛ لأَنَّ أمر العقوبات مفوَّض إلى القائم فيما عدا الْحُدُود.
وَأَمَّا حديث ابن أمِّ مكتوم فأجيب عنه: بأَنَّهُ سأل: هل له رخصة يُصَلِّي في بيته وتَحصل له فضيلة الْجَمَاعَة بسبب عذره؟ فقِيلَ: لا. ويؤيِّد هذا أن حضور الْجَمَاعَة يسقط بالعذر بإجماع الْمسلمين.
وَأَمَّا قوله - صلى الله عليه وسلم - : «مَن سَمِعَ الندَاءَ فَليُجِبْ…إلخ» فمحمول عَلَى الْحثِّ عَلَى الفضيلة بدليل ما مرَّ مِن الأحاديث الدالَّة عَلَى صِحَّة صَلاَة الْمُنفَرِد، فقوله: «فلاَ صَلاَة لَه» أي: فلا صَلاَة له كاملة في الثواب، وإن كَانَت صحيحة الفعل، والله أعلم.
تنبيه: في تارك الْجَمَاعَة بلا عذر
/296/ وقد اختَلَفُوا في ذَلِكَ: فقِيلَ: هو خسيس الْمَنزلة ولا يبرأ منه. وَقِيلَ: يستتاب، فإن تاب وَإِلاَّ برئ منه.
قال ابن مسعود: وكَانَ في عهده - صلى الله عليه وسلم - لا يدع صَلاَة الْجَمَاعَة إِلاَّ منافق.
وفقد عمر بن الْخَطَّاب رجلا في الصَّلاَة فأتى منزله فصوَّت به فخرج إليه الرجل، فقال له عمر: ما حبسك عن الصَّلاَة؟ قال: عِلَّة يا أمير الْمؤمنين، لولا أنِّي سَمعت صوتك ما خرجت. فقال له عمر: لقد تركت دعوة من كَانَ أوجب عليك إجابته منِّي منادي الله إلى الصَّلاَة.