الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٤وأصحاب القول الآخر جَعلوهما في حكم العدم؛ لأَنَّ سدَّ الفرجة مطلوب مِمَّن له صَلاَة، ولا صَلاَة لِمَن لا يُحافظ عَلَيْهَا، وكذَلِكَ من لا يعقلها مع «أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن يقام الصِّبيَان في الصفّ الأَوَّل».
وَأُجِيبَ: بأَنَّهُ يُمكِن أن يَكُون نَهيه عَلَى معنى الاستحباب والأدب. وفيه أَنَّهُ لا يصار إلى الإمكَان بغير دليل، والأصل في النهي التحريم.
ثُمَّ اختَلَف القائلون بأَنَّهُ يقطع:
فقِيلَ: إِذَا صفَّ من بعده رجل واحد قطع عَلَيْهِ، وإن كَانَ رجلان فصاعدا لَمْ يقطع عَلَيْهِما بناء عَلَى القول بأن الفرجة لا تقطع عَلَى الْجَمَاعَة الْمَنقطعين وتقطع عَلَى الواحد؛ لأَنَّهُ حكم الْمُنفَرِد.
وَقِيلَ: يقطع مطلقا وإن كَانَا وسط الصف.
فإن كَانَا في الصفّ الثاني أو ما بعده فحكمه /414/ حكم جانب الصفّ الأَوَّل. وإن كَانَا في وسط الصفّ الأَوَّل فأشدّ والْخِلاَف فيه أيضا موجود.
وإن أخذا قفوة الإِمَام كُلّها فهو أشد من الأَوَّل. وإن نال من بإزائهما شيئا من قفوة الإِمَام فأرخص.
واختار أبو سعيد في الصَّبِيّ إِذَا كَانَ من أَوْلاَد أهل القبلة، وَلَمْ يعلم به نَجاسة أن يَكُون سواء حيث ما كَانَ في الصَّلاَة.
ومعنى كَلاَمه: أَنَّهُ لا ينقض، ويلزمه أن يَكُون الْمعتوه مثله.
قيل له: وكذَلِكَ لو كَانَا صبيَّين مصطفِّين أو أكثر، فكُلُّه سواء ولا يقطعون عَلَى غيرهم؟ قال: كُلّه عِنْدَ سواء.
واختار بعضهم تَمام صلاتهم إن كَانَ الصَّبِيُّ مأمونا عَلَى حفظ الطهارة ومعاني الصَّلاَة. قال: وإن لَمْ يكن كذَلِكَ أحببت لَهُم الإعادة.
والْخِلاَف في الذِي فسدت صلاته كالْخِلاَف في الصَّبِيّ غير الْحافظ للصَّلاَة:
فَمِنهُم من لَمْ يبطل صَلاَة من بعده؛ لأَنَّهُ سادٌّ للفرجة. وَمِنهُم من أبطلها. على حسب ما مرَّ في الصَّبِيّ.
وذَلِكَ كالذِي يُصَلِّي بغير وُضُوء أو يفعل في صلاته ما يفسدها.