الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٧ · صفحة ٤٥ورخَّص بعضهم لأهل الْمسافي والبلدان الصغار التي تكون حول القرى الْجامعة، وقالوا: لا عيد عليهم إذا قام بِها أهل القرى.
وقد تقدَّم عن أبي إسحاق وُجُوبُها عَلَى بلدة فيها أربعون رجلا أحرارا غير مسافرين، وهي في هَذَا كلّه كالْجُمَعَة. لكن أكثر قولهم هاهنا وُجُوبها عَلَى أهل القرى، حَتَّى قيل: تصلَّى في البوادي والسفر؛ لأَنَّها عبادة لا تسقط بها عبادة، بِخلاف الْجُمَعَة فَإِنَّهَا عبادة تسقط عبادة؛ لأَنَّها بدل من الظهر، واللهُ أَعلَم.
الْمسألة الرابعة: في الْجماعة الذين تنعقد بِهم صلاة العيد
ولا شكَّ أَنَّهَا تنعقد بالْجَمع الكثير، واختَلَفُوا في أقل من ذلك:
فقيل: إذا اجتَمعوا ثلاثة: الإمام واثنان معه /208/ صلّوها جَماعة، وَقِيلَ: إذا كانوا رجلين صلوها؛ لأَنَّهم جَماعة، وَقِيلَ: حَتَّى يكونوا أربعة، وَقِيلَ: حَتَّى يكونوا خَمسة، وَقِيلَ: حَتَّى يكونوا سبعة، وَقِيلَ: عشرة.
وقد تقدَّم قول في الْمُسَافرين أَنَّها تلزمهم إذا كانوا عشرين.
ولعلَّ الْخِلاَف الْمُتقدّم في الْجُمَعَة يَخرج كلّه هاهنا؛ لأَنَّ الْمَعنَى واحد، غير أَنَّهم لَمْ يذكروا الأقوال الْمكثرة؛ لأَنَّ العيد عندهم أأكد.
ولا أعرف لشيء من هذه الأقوال أصلا يعتمد عليه.
وَالْحَقُّ أَنَّها تقام بِمن يصدق عليه اسم جَماعة حقيقة أو حكما فيدخل الرجلان والثلاثة. وَقِيلَ: لا بأس أن يُصَلِّي رجل وامرأة.
وقد أجاز بعضهم للنساء إذا لَمْ يكن معهن رجل أن يُصَلِّينها جماعة، وتكون إمامتهن وسطهنَّ، قياسا عَلَى ما قيل به في صلاة الْجَنَازَة إذا لَمْ تَحضر الرجال. وقد تقدَّم عن أبي يَحيى الْمنع وهو ظاهر، واللهُ أَعلَم.
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
بيان صفة العيد ووقتها، فقال:
… هِيَ رَكعَتَانِ فِيهِمَا … التَّكبِيرُ … عَلَى وُجوهٍ جَاء … فَالْكَثيرُ
… ثَلاث عَشر وَالأَقلّ … سَبع … وَأَوسَطُ الوُجوهِ فَهو … تِسعُ