الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٧ · صفحة ٦١التنبيه الْحادي عشر: في من انتقضت عليه صلاة العيد مع الإمام
فَإِنَّهُ يعيدها كصلاة الإمام متى /224/ علم ولو بعد أَيَّام. وإن لَمْ يُحسن التكبير أعادها ركعتين بلا تكبير بناء عَلَى قول أبي عبد الله في من سبقه الإمام بركعة: إِنَّهُ إن لَمْ يُحسن التكبير ضمَّ إليها ثانية بلا تكبير.
وَقِيلَ: عليه أن يعيدها كما صلاَّها أَوَّل مرَّة، كان في الوقت أو بعده.
ومن ذكر أَنَّه صلَّى عَلَى غير طهر، أو بثوب نَجس فَإِنَّهُ يؤمر أن يُصَلِّي ركعتين بدلا.
وهَذَا أرخص من الأَوَّل؛ لأَنَّه لَمْ تنعقد له صلاة لفسادها من أصلها، والأوَّل قد انعقدت صلاته ثُمَّ طرأ عليها الناقض فخوطب بالبدل لدخوله في الفعل، واللهُ أَعلَم.
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
بيان سنن العيدين و مستحباتهما، فقال:
… سنَّ لَهَا الإِكثَارُ أَي مِمَّنْ … ذُكِر … وَهَكذَا الْخُروجُ إِلاَّ … مِن ضَرَر
… وَالقِبلَتَانِ لاَ خُروجَ … مَعْهمَا … وَالفِطرُ قَبلَهَا ولَو … بِشُربٍ مَا
… لاَ يَوم نَحرٍ فَالكَفافُ … نُدِبَا … فِيه إِلَى أَن يُؤت ما قد … وَجبَا
… وَالغُسلُ وَالطِّيبُ وحُسنُ … الْمَلبَسِ … كَذَلك التَّكبِير … فَلتُقَدِّسِ
… بَعدَ صلاَةِ الظهرِ يَومَ … النَّحرِ … كَبِّر إِلَى الثالِثِ بَعدَ … الْعَصرِ
… عُقَيبَ كُلِّ وَاجبٍ، وَقِيلَ: … بَل … أَوَّله صَبَاح تَاسِعٍ … جُعِل
… وَجُملَةُ التكبيرِ فيما … يُستَحَبُّ … فيها ثلاثون لَهَا … وللخطب
… وَإِن تُكَبِّر سَبعَةً … فَالبَاقِي … في خُطبة وَهكَذَا … الْبَواقِي
يَعنِي: أنَّ من سنن العيدين الإكثار من الناس الْخارجين إليها، وأن يُصَلِّيها من تلزمه ومن لَمْ تلزمه، والتأكيد عَلَى من تلزمه أكثر من غيرهم، وهو معنى قولي: (مِمَّنْ ذُكِر) فَإِنَّهُ إشارة إِلَى من سبق ذكرهم في البيت الأَوَّل من الباب.