الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٧ · صفحة ١٣٢واعتمده الشيخ عامر في إيضاحه وَلَمْ يذكر فيه خلافا، فكَأَنَّه معتمد الْمغاربة؛ إذ في كتبهم عَلَيْه فروع كثيرة: منها: أنَّ الإمام لا يستخلف عَلَى الْجَماعة إِلاَّ إذا انتقض وضوؤه بِقيْء أو رعاف. ثُمَّ ذكروا في صفة الاستخلاف أمورا يراعون فيها الْمحافظ عَلَى الصَّلاَة حَتَّى قالوا: إن قال لأحد: تقدَّم أنَّه تفسد صلاته، ويبطل استخلافه.
وَمِنهَا: أنَّ الْجَماعة ينتظرونه إذا مضى وَلَمْ يستخلف حَتَّى يخرج من باب الْمَسجِد فإن خرج مضوا عَلَى صلاتِهم. وَنَحو ذلك من الفروع، واللهُ أَعلَم.
ثُمَّ إنَّه أخذ في:
بيان ما ينقض الصَّلاَة من العوارض الْخَارِجية
وهي الْمعبر عنها ب"القواطع"، فقال:
… أَوْ مَرَّ شَيْءٌ بَيْنَهُ … وَمَسجِدِهِ … مِنْ حَيَوَانٍ ذِي دَمٍ … كَوَلَدِهِ/301/
… أَمَّا الْخَنَازِيرُ وَنَحْو … الْقِرْد … تَنْقُضُ دُونَ حَدِّهَا فِي … الْبُعْدِ
… خَمْسَة عَشَر وَكَذَلِكَ … الْجُنُبُ … وَأَقْلَفٌ وَمُشْرِكٌ … مُجْتَنبٌ
… وَحَائِضٌ أَيْضًا وَدُونَ … أَذْرُعٍ … ثَلاَثَةٍ بَاقِي النَّجَاسَاتِ … فَعِي
… إِلاَّ إِذَا مَرَّ وَرَاءَ … سُتْرَةٍ … وَإِنْ تَكُنْ كَشَعْرَةٍ … فِي الدِّقَّة
… وَطُولُهَا مِثْلَ مُؤَخِّر … الرَّحل … شِبْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً خُلْفٌ … نُقِل
يَعنِي: من النَّواقض أن يَمرّ بَيْنَ الْمُصلِّي وسجوده شيء من الْحيوانات الطاهرة ذوات الدم، كما إِذَا مرَّ وَلده أو غَيره من الناس، أو شاة أو سِنَّور أو غيرها من الحيوانات فإنَّه يستأنف صَلاته، وذلك إذا كان بينه وبين سجوده. أمَّا إذا مرَّ أبعدَ من ذلك فلا نقض.