الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٧ · صفحة ٢٤١وسأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة -رضي الله عنها-: كيف كانت صلاة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ فقالت: "ما كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره /413/ عَلَى إحدى عشرة ركعة، يُصَلِّي أربعا، فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولِهنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أربعا فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولِهنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثلاثًا". قالت عائشة: فقُلْتُ: "يا رَسُول الله، أتنام قبل أن توتر"؟ فقال: «يَا عَائِشَة، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولاَ يَنَامُ قَلبِي».
وعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر أبَيّ بن كعب وتَمِيمًا الداري: أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالْمئين حَتَّى كنَّا نعتمد عَلَى العصيّ من طول القيام فما كنَّا ننصرف إِلاَّ في فروع الفجر.
فحديث عائشة يَدُلُّ عَلَى أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا صلَّى ثَمَاني طوالا، وصلَّى بعدهن الوتر ثلاثا، وكَذَلِكَ هذا الْخَبَر عن عمر، وَلَعلَّه قبل الزيادة التي ذكرها الشيخ عامر، ويشكل بزيادة أبي بكر، فَإِنَّه كان قبل عمر فكان المناسب عَلَى حسب ما في الإيضاح أن تصلَّى في زمن عمر ست عشرة ركعة ثُمَّ يزيد الثَّمَاني فتكون أربعا وعشرين.
ولعلَّ زيادة أبي بكر وعمر كانت لأَنفسهما، وأمر عمر الناس أن يصلُّوا كصلاة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - .
لكن ذكر أبو سعيد فيما بلغه أن القيام الأوَّل في بدء الأمر عَلَى صلاة عشرين ركعة، في كُلّ ركعة عشر آيات الوسط من كتاب الله تَعَالَى، أو بدل ذلك من الآيات الطوال والآيات القصار.
قال الحسيني: وقد روى البيهقي بإسناد صحيح أَنَّهم كانوا يقومون عَلَى عهد عمر بعشرين ركعة، وعلى عهد عثمان وعلي بِمثله فصار إِجْمَاعًا.