الكتاب 4 في الزكاة
الجزء ٩ · صفحة ٦والْجَوَاب عن الأَوَّل: أن ورود الآية المدنية بإيجابها لا يَمنع كونها واجبة بِمكَّة أيضا؛ لأَنَّه قد ينزل في الشيء الواحد آيتان وثلاث وأكثر من ذَلِكَ، وقد يكون /8/ بعضها مُجملا وبعضها مبيَّنا كما هنا؟ فإِنَّها أُجملت بِمكَّة وفصّلت بالْمَدنيَّة.
والْجَوَاب عن الثاني: أن كون الآية مدنية من بين باقي السورة مُحتَاج إِلَى نقل صحيح.
والْجَوَاب عن الثالث: لا نزاع في الإجمال إذ لولاه لوجب القطع بِمدلول النص، غير أن الإجمال أثبت الاحتمال، وسوَّغ الاجتهاد فرجّح كُلّ واحد ما تبادر إِلَى ذهنه من الْمعاني، والظاهر المتبادر عِندَنا هو الزكاة، وغيره مُحتَاج إِلَى دليل، وَاللهُ أَعلَم.
تنبيه: ما تقدّم من ذكر وقت فرض الزكاة
٢٬٨٦١ / ٣٬٧٥٢