الكتاب 4 في الزكاة
الجزء ٩ · صفحة ١٤٤فهذه أقوالهم في الدين الآجل، ومرجعها إلى ثلاثة أقوال وهي المتقدم ذكرها عن الشيخ ومسبح ومن بعدهم:
أحدها: أَنَّهُ لا زكاة فيه حَتَّى يَحلّ. وَقِيلَ: حتى يقبض.
وثانيها: لا زكاة فيه حَتَّى يَحل ويحول.
وثالثها: أن فيه الزكاة.
ثُمَّ اختلف هؤلاء في صفة إخراجها: فمنهم من قال: يخرجها كل سنة ولو لم يحل الدين.
ومنهم من قال: إذا حلّ زكى عن السنين الماضية.
ومنهم من قال: لا يؤخذ من دينه إِلاَّ أن يحل دينه مع زكاة ما بقي في يده.
وعند هولاء: أن الدين محمول على غيره غير قائم بنفسه. ومن جعله قائما بنفسه قال: يزكي ما عنده، فإذا حل دينه أخرج زكاته كما هو قول موسى بن علي وعلي بن عزرة.
والحاصل أن منشأ الخلاف اختلاف الاعتبارات:
فمنهم: من لم يعتبر الدين الآجل ملكا؛ إذ لو /181/ طالبه صاحبه لم يحكم له به إِلاَّ بعد الأجل، ولو كان ملكا له لَحكم له به، ولا تجب الزكاة عَلَى الإنسان إِلاَّ في ملكه.
ومنهم: من اعتبره ملكا، وأن تأخير المطالبة والحكم إِنَّمَا كان باختيار منه في طلبه النمو، فهو بمنزلة المضاربة فأوجبوا زكاتها في كلّ سنة.
ومنهم: من اعتبر الأجل مانعا وأنزله منزلة المال الذاهب، فلما رجع إليه زكاة لِما مضى.
ومنهم: من أنزله منزلة الفائدة فلم يوجب الزكاة فيه حتى يَحل ويحول، والله أعلم.
تنيبهان:
الأول: في رجل له دية على قوم
فكانوا يدعونه إلى قبضها فكره وخلاَ لَها سنون كثيرة ثُمَّ بدا له قبضها فأخذها:
سأل الإمام الصلت بن مالك أبا عبد الله محمد بن محبوب -رحمهم الله تعالى جميعا- عن هذه المسألة: هل عليه فيها زكاة؟ فأجابه: إن كان أخذ إبلا فلا زكاة عليه فيها، وإن كان الحاكم فرض له أرشه دراهم فأخذها صاحبها دراهم كما فرض الحاكم فعليه الزكاة مذ يوم حلت إلى يوم قبضت.