الكتاب 1 في الطهارات
الجزء ٢ · صفحة ٧٣… ومِنهَا أيضًا أَن يُرتِّب … العمَل … ومِنها تَخليلُ … لِلحيَة الرجل
… كذَا التوالِي وهُو أَن يُسرِع … في … تَرتيبه إِلاَّ بِعذر … فَاعرِف
… وهَكَذَا التثليثُ في كُلِّ … عُضو … وَالرفع لِلأنجاس … شرط لِلوضوء
… وبَعضُهم أَثبَتَ … للممسوحِ … وَاحِدَة وجَاء … بِالتصحيح
… لِلفَرق بَين الغسلِ وَالْمَسح … ولَو … كَرَّره لاتَّحدَا … كذَا رَأوا
… وبعضُ مَا مرَّ مِنَ … الوجوبِ … وبعضُه مِن … جُملة المندوب
… تَمضمَض استنشِق ووَالِ … رَتِّبا … وخلِّلِ اللحيَةَ … بَعض أوجبا
… وتَاركٌ لِواجِبٍ يُعيدُ … مَا … صَلاَّه أَو يأتي … ما قَد لزمَا
يَعنِي: أَنَّهُ سنَّ في الْوُضُوء مَسح الأُذُنين ظَاهرهُما وباطنهما بِماء جديد غَيْر ماءِ الرأس، ولا يُجزي في أداء هذه السنَّة إلا ذَلِكَ.
وقِيلَ: بل يُجزي في مَسحهما ما فَضُل من ماءِ الرأس؛ لأَنَّهُما من الرأس بنصِّ الحديث الْمَروِي عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأوَّل الْقَولين هو القولُ الراجِح في القياس عَلَى سَائر أعضاءِ الْوُضُوء لأَنَّهُما جَارحتان مُستَقلَّتان سنَّ فيهما نَوع من الطَّهَارَة، فَهما كَغَيْرهِما من جَوارح الْوُضُوء، وَالْمَعلُوم أَنَّهُ لاَ يُجزِي في جَوارحِ /166/ الْوُضُوء إِلاَّ الْمَاء الْجَديد، فكَذَلِكَ في مَسح الأُذُنين، لكنَّ الخبَر الْمَروِي عن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قَوله: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأسِ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجزي ذَلِكَ.