معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 4 في الزكاة

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٢

ما جاء عن أنس أنّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمّا وجّهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصّدقة الّتِي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الْمسلمين، والّتِي أمر الله بِها رسوله، فمن سُئِلها من الْمسلمين عَلَى وجهها فليُعطها، ومن سُئِل فوقها فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونَها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خَمسًا وعشرين إلى خَمس وثلاثين ففيها بنت مَخاض أنثى، فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خَمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستّا وأربعين إلى ستّين ففيها حقّة طروقة الْجمل، فإذا بلغت واحدة وستّين إلى خَمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الْجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كلّ خَمسين حقّة. ومن لَم يكن معه إلاّ أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلاّ أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خَمسا ففيها شاة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الْجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنّها تقبل منه الْحقة، ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهَما. ومن بلغت عنده صدقة الْحقّة وليست عنده الحقة وعنده الْجذعة فإنّها تقبل منه الْجذعة، ويعطيه الْمصدق عشرين درهَما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وليست عنده حقّة وعنده حقة فإنّها تقبل منه الْحقة ويعطيه الْمصدّق عشرين درهَما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مَخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه الْمصدّق عشرين درهَما أو شاتين. فإن لَم تكن عنده بنت مَخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شيء».

٣٬٠٧٧ / ٣٬٧٥٢