الكتاب 5 في الصوم
الجزء ١١ · صفحة ١٢٧روى أبو سعيد عن محمد بن الحسن عن محمد بن روح عن أبي الحواري -رحمهم الله- أَنَّهُ قال في من مرض في شهر رمضان فأفطر ومات في مرضه: أن عليه أن يوصي أن يصام عنه ما أفطر من شهر رمضان. وجعل غيره الْمسافر في هذا كالْمريض، قال أبو سعيد: وذلك لأَنَّهُ شيء قد ثبت عليهما، وقد لزمهما في ذمتهما.
وقيل: على الورثة أن /184/ يقضوا عنهما ذلك ولو لم يوصيا به؛ وذلك لأَنَّه كالدين، وقد تقدم في صوم النذر عن الْميت ما قيل في ذلك.
وفيها قول رابع وهو: أَنَّهُ يطعم عن الْمريض إذا مات قبل أن يَصِحَّ، روي ذلك عن طاووس وقتادة.
وذكر ابن الْمنذر: الإطعام فيمن عليه صوم شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه، وذلك من قوله يتناول الْمريض والْمسافر وغيرهما، ويتناول من دام به العذر وغيره، ونسب القول بالإطعام إلى ابن عمر وابن عَبَّاس وعائشة أمّ الْمؤمنين والحسن البصري والزهري، قالوا: يُطْعَم عنه كُلّ يوم مسكينا.
قال: وقد روينا عن ابن عَبَّاس أَنَّهُ قال: ما كان من شهر رمضان يُطْعَمُ عنه، وما كان من شهور البدل يُقْضَى عنه، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وَرَدَّه أبو سعيد: بأَنَّهُ إذا لزمه البدل فلا يجزئ عنه الإطعام؛ لأَنَّ ذلك ثابت عليه بدلا لا إطعاما. قال: ولو أوصى به إطعاما كان ذلك مستحيلا من الوصية ويثبت بدلا.
ومعناه: أَنَّهُ إذا لزمه البدل وأوصى بالإطعام عنه فقد أوصى بغير ما لزمه؛ لأَنَّ الواجب الصيام لا الإطعام.
وذكر في ذلك ما يشبه معنى الاتِّفَاق من قول أصحابنا: إن الإطعام لا يجزئه عن البدل إِلاَّ في بدل /185/ النذر، فَإِنَّه إن أوصى به إطعاما أنفذ عنه، كذلك إذ الترخيص له حاصل في حياته على قول بعض. وليس القول بالإطعام عنه خارجا عن الرأي وإن استبعده أبو سعيد فقد سوّغه الشيخ إسماعيل في القواعد.