الكتاب 5 في الصوم
الجزء ١١ · صفحة ١٥٧وحُجَّتنا على اشتراط العدلين في الإفطار حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أَنَّهُ خطب في اليوم الذي شك فيه، فقال: "ألا إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وساءلتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا».
وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: «عَهِدَ إلينَا رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن نُنسِكَ للرؤيَةِ، فَإِن لَم نَرَه وَشَهِدَ شَاهدَا عَدلٍ نَسَكْنَا بِشَهادَتِهِمَا».
فالحديثان الأولان يدلان على شهادة الواحد في الصوم، والحديثان الآخران يدلان على اشتراط شهادة الاثنين في الإفطار.
٣٬٥٣٥ / ٣٬٧٥٢