الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٧٧الأَوَّل: في من صَلَّى ووافق الْجَمَاعَة
التَّنبِيه الثاني: [في شرط القدوة]
الْمَسْأَلَة السابعة عشرة: في إمامة ابن الزنَى
تنبيهات:
الأَوَّل: لا يُصَلِّي أعرابي بقروي ولا عبد /371/ بِحرّ ولا ولد بوالده
التَّنبِيه الثاني: في ارتباط صَلاَة الْمَأمُوم بصَلاَة الإِمَام صحة وفسادا
التَّنبِيه الثالث: في استخلاف الإِمَام إِذَا أحدث
[الكَلاَم في موضع الإِمَام والْمَأمُوم]
الْمَسْأَلَة الأُوْلَى: في موقف الإِمَام والْمَأمُوم
الْمَسْأَلَة الثَّانِية: في قدر الْمسافة التي تكون بين الإِمَام والْمَأمُوم
الْمَسْأَلَة الثالثة: في ارتفاع مكَان الإِمَام وانخفاضه
الْمَسْأَلَة الرابعة: في الصفِّ وراء الإِمَام وأحكام الصفوف
الْمَسْأَلَة الْخَامِسة: في سدِّ الفرجة من الصفّ
الْمَسْأَلَة السادسة: في سدِّ الفرجة بِمَن ليس عَلَيْهِ صَلاَة، أو عَلَيْهِ ولكنَّها فاسدة
الْمَسْأَلَة السابعة: في السارية إِذَا كَانَت بين الْمُصَلِّين
الْمَسْأَلَة الثامنة: في صَلاَة الْمُنفَرِد خلف الصفّ
ذكر ما يَحمله الإِمَام عن الْمَأمُوم من أمر الصَّلاَة
ذكر الدخول مع الإِمَام
الْمَسْأَلَة الأُوْلَى: في الأسباب التي يفوت بِهَا بعض صَلاَة الإِمَام فيَجُوز للمأموم لِحاقه
الْمَسْأَلَة الثانية: في الْمَواضِع التي يصحُّ الدخول فيها مع الإِمَام
الْمَسْأَلَة الثالثة: في صفة الدخول مع الإِمَام من أَوَّل /432/ الصَّلاَة إلى آخرها
الْمَسْأَلَة الرابعة: في قضاء ما فاته من صَلاَة الإِمَام
الأَمْر الأَوَّل: في هذا الفائت: هل هو أَوَّل صَلاَة الداخل أم آخرها؟
الأَمْر الثاني: في وقت القيام إلى القضاء
الأَمْر الثالث: في صفة القضاء
الأَمْر الرابِع: في مَحَلِّ التسليم بَعْدَ القضاء
ذكر ما يفعله الْمَأمُوم مع إمامه في الصَّلاَة
الْمَسْأَلَة الأُوْلَى: في الفتح عَلَى الإِمَام
الْمَسْأَلَة الثانية: في تنبيه الإِمَام إِذَا سها، وفيها أمور: