الكتاب 1 في الطهارات
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠وَأَمَّا القائلون بِأَنَّها تَتَوَضَّأ لِكُلِّ صلاة فحجَّتهم من وجهين:
أحدهما: ما ورد في بعض الروايات أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت حبيش: «اغتَسِلِي ثُمَّ تَوضَّئِي لكُلِّ صلاةٍ».
والوجه الثاني: قياس دم الاستحاضة عَلَى الفضلات النجسة كالدم الْمسفوح والبول والغائط، فإن هذه الأَشْيَاء لا يَجب منها غسل لِجَمِيع البدن، وَإِنَّمَا يَجب أن تغسل من الْمَحلّ الذي وقعت فيه، ودم الاستحاضة مثل ذلك؛ لأَنَّه ليس حَيضًا إجماعا، فوجب أن يعطى حكم سائر النجاسات، وَاللهُ أَعلَم.
٩٤٨ / ٣٬٧٥٢