معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 1 في الطهارات

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

والدَّلِيل قوله - عز وجل - : ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾. فيحرم نكاح الْمُشْرِكين والْمُشْرِكات؛ لأَنَّهم يدعون إلى الكفرِ الذي هو سبب لدخول النار أعاذنا الله منها … -إلى أن قال -: وعن الْحَائِض هَل لَها أن تُخضِّب يَدها بالْحنَّاء؟ قال: لا بأس، ولكن تغسل يدها ولا بأس.

وفي الأثر: والنفساء تَمشط وتَظفر، والْحَائِض تدهن، وكرَّه بَعضهم لَها الظفر والْمَشط، فإن فعلت فلا شَيْء يلزمها، غَيْر أَنَّهَا تؤمر بترك الْمشط والظفر.

وفي الأثر: وعن امرأة حَائض أراد زوجها أن يَجلبها من عند أهلها وهي حَائض، هل لَها رخصة أن تَدهن رأسها وتَمشط أمْ لا؟ قال: ليس لها أن تَمشط رأسها غَيْر أنَّ لَها أن تَفتح رَأسها/128/ وتَدهنه وتَظفَره ولا تَمشطه". انتهى.

فهذه الآثار التي نَقلها - رحمة الله عَلَيهِ -، مُخَالِفة لِما قرَّرَه مِن الاِستِدلاَل عَلَى أن فعل ذَلِكَ مَعصِيَة، ولعلَّ النهي عَن الامتشاط وما بعده نَهي تكريه لا تَحريم كَما يقتضيه ظاهر الأثر الْمَنقُول، وكذا القول في الاحتجام وقطع الشعر، ويُمكن أن يَختلفوا في ظاهر النهي، فيحمله بعضهم عَلَى التحريم كما يقتضيه اِستِدلاَل الشيخ عامر، ويَحمله آخرون عَلَى التكريه كما يَقتضيه الأثر الْمَنقُول، وَاللهُ أَعلَم. وفي الْمَقَام مسائل:

الْمَسْأَلَة الأولَى: في قِراءة الْقُرْآن عَلَى غَيْر طَهارة، وفيها فروع:

الْفَرع الأَوَّل: في قراءة الْحَائِض والنفساء والْجُنب

قال ابن الْمُنذِر في إشرافه: واختلفوا في قراءة الْحَائِض والْجُنب للقرآن:

- فحكى عن قوم الكراهية.

٩٩٥ / ٣٬٧٥٢