التفسير الميسر سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي

سورة النور

الجزء النور · صفحة ٠
[سورة النور — آية 3]

﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال أبو سعيد في تأويل هذه الآية :" معي أنه في التأويل مما تأول أصحابنا أن المحدود على الزنا من أهل القبلة لا ينكح إلا محدودة من أهل القبلة على الزنا ، أو مشركة من أهل الكتاب محدودة ، أو غير محدودة ، والمحدودة من أهل الكتاب لا ينكحها إلا محدود من أهل القبلة على الزنا ، أو مشرك من أهل دينها كان محدودا أو غير محدود ، وحرم ما سوى هذا على المؤمنين ، والمحدودة من أهل القبلة لا يجوز لها المشرك على حال من أهل الكتاب ، ولا من غيرهم".

٢٬٧٩٤ / ٦٬٢٣٦