45سأذ 19 رمضان 1423هـ - 25 نوفمبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: يؤمرون أن يذهبوا إلى المسجد ما داموا يسمعون النداء، ولا عذر لهم اللهم إلا إن كانت ضرورة لا محيص عنها، أما من أجل التجارة فالتجارة لا تستمر في جميع الأوقات، وينبغي في أوقات الصلوات أن تُعطل التجارة من أجل الصلاة؛ والله-تعالى-أعلم.
س4: امرأة مُسِنّة تُعاني مِن أمراضٍ-شفاها الله تعالى منها-مثل: القرحة الحادّة في المعِدة مُنذُ زَمنٍ طويل وأمراض الكبِد والطِّحال وإذا صامتْ أكثَرَ مِن ثلاثةِ أيام تَتَأَثَّرُ كثيرا وتَتَدَهْوَر صِحّتُها ولا تَقْوَى على الصيام وتَضْطَرُّ إلى أن تَذهَبَ إلى المستشفى، هل يَجِبُ عليها الصيام وهي على هذه الحالة ؟ وإذا كان لا يَجِبُ عليها الصيام، فماذا يجب عليها ؟ إذا كان الإطعامُ، يُجزِيها أن تُطعِمَ مسكينا واحدا لِكلِّ يوم مِن عَدَدِ الأيامِ التي أفْطرتْها ؟ وما هو المقدار الذي يَجِبُ عليها إذا كان الإطعامُ نُقودا أو طعاما ؟
ج: على أيّ حال؛ إن كانت عاجزة عن الصيام بِسببِ أنّ الصيامَ يَزِيدُ في مَرضِها أو أنَّه يُؤخِّر بُرأَها أو أنَّها تُصابُ بإِعياءٍ شدِيدٍ مِن جَرائِه بِحيثُ لا تُطِيقُه ففي هذه الأحوال جميعا لها أن تَأكُل وتُطعِمَ عن كلِّ يومٍ مسكينا إن كانت هذه العِلَّة عِلًّةً مُزمِنَةً فيها.
والإطعام-على القولِ الراجِح-هو نصفُ صاع، لأنّ حديثَ كعب بن عُجْرَة دَلَّ على أنّ المسكينَ يُطعَمُ نصفَ صاع؛ والله-تعالى-أعلم.
س: إذا لمَ يَجِب عليها صيام، هل تُصلِّي التراويح وصلاةَ السَّحَر ؟
ج: ما المانِع مِن ذلك ؟! إنما هذا لأجْلِ الشهْر، وليْس هو لأجْلِ الصيام.
س5: ماذا على الإمام إذا صلى ثلاث ركعات اعتقادا مِنه بأنَّه صلى أربعا في صلاة العشاء ولَم يُنبهه المأمومون إلا بعد أن سَلّم ؟ وماذا عليه لو نَبَّهوه بعد أن جلس للتشهد ؟