45سأذ 19 رمضان 1423هـ - 25 نوفمبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: إن نبهوه بعد جلوسه للتشهد فعليه أن يُتم الرابعة، وكذلك إن انتبه قبل السلام فعليه أن يتم الرابعة بل لو تنبه بعد السلام وقبل أن يأتي بِما ينقض الصلاة فعليه أن يتم الرابعة وعليه أن يسجد لسهوه ولا حرج عليه في ذلك؛ أما إن أتى بِما ينقض الصلاة في حال انصرافه مِن الصلاة ففي هذه الحالة عليه أن يُعيد الصلاة مِن جديد وذلك عندما يكون مُتيقناً بأنَّ ما قيل له صحيح، أما إن كان بِخلاف ذلك فلا يلتفت إلى الشك بعد اليقين؛ والله-تعالى-أعلم.
س6: رجل مصاب بشلل كامل ومتأثر مِن ذلك نفسياً ومعنوياً-ويبدو أنَّه تُوفي كما أفهم مِن السؤال-وأشيع عنه أنَّه طلق زوجته وصدقت ذلك الزوجة ولَم تعتدَ عليه، ولكن لَم تحضر ذلك الطلاق ولَم يُخبرها أي أحد شهد الطلاق، فهل يَحرمها ذلك مِن حق الميراث ؟
ج: الأصل أنَّها زوجته حتى تقوم البينة العادلة على أنَّها طُلقت، وإن كانت طلقت طلاقاً رجعياً ومات في أثناء العدة أي عدة الطلاق فإنَّها في هذه الحالة ترث-أيضاً-وتلزمها عدةُ الوفاة أي تنتقل مِن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؛ والله-تعالى-أعلم.
س7: تَدرس في كلية .. تبعد هذه الكلية عن بيتها أكثر مِن أربعين كيلومتر، فهل لها أن تقصر الصلاة ؟
ج: بل عليها أن تقصر، لأنَّ هذه هي السنة الثابتة عن رسول - صلى الله عليه وسلم - ، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر في ذي الحُليفة ركعتين لما بين ذي الحليفة والمدينة مِن مسافة القصر، فعلى أي حال عليها أن تقصر الصلاة بل يجب عليها ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: مَن يَصومُ في دولةٍ مُتقدِّمَة-أي تَقدَّمتْ عنّا بِيَوْم-ثم جاءَ إلى هنا وفي حالِ أننا صُمنا ثلاثين يوما سيَصومُ هو واحِدا وثلاثين يوما.
ج: هذه المسألة اختُلِفَ فيها: