سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

45سأذ 19 رمضان 1423هـ - 25 نوفمبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

مِن العلماء مَن قال بِأنه إن انتقَلَ إلى بلد فعليه أن يَصومَ بِصيامِ ذلك البلد ولو زادَ الصيامُ على ثلاثين يوما، وحُجَّةُ هذا القولِ قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( الصومُ يوم تَصومُون والفِطْر يوم تُفطِرون ).

ومنهم مَن قال بِأنّ الصيامَ لا يَزِيدُ على ثلاثين يوما، وعلى هذا فإن تَيقَّنَ دُخولَ الشهر بِحيثُ قامت الحجّةُ الشرعية بِدُخُولِ الشهر في البلدِ الذي كان فيه وانتَقَلَ إلى بلدٍ آخَر وزادَ صِيامُ ذلك البلد عن ثلاثين يوما بِاعتبارِ صيامِه هو الذي بَدَأَه في البلدِ الآخَر فعليه أن يُفطِرَ بعدَ مُجاوزةِ الثلاثين.

وكِلا القوليْن له وجهٌ مِن النظر(1) ؛ والله-تعالى-أعلم.

س9: هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب ؟

ج: منعت الحائض من القراءة -قراءة القرآن- إن كانت تنطق به، أما أن تُكيِّفه في قلبها فغير ممنوع .. أي لا يُمنع تكييف القرآن في القلب وإنَّما يُمنع النطق به كما يُمنع مَسُّ المصحف بالنسبة إليها.

س10: إذا كانت الأم تُزكي عنها وعن بناتِها زكاةَ الذهب منذُ أن كُنّ صِغارا والبناتُ الآن كبرن وصارت كلُّ واحدةٍ مِنهن تَتقاضَى راتِبا مُعيّنا لكن الأم لا تزال تَدفَع زكاةَ الذهبِ عنهُن، فما الحكم .. هل تُلزَم البنات بِالزكاةِ عن ذهبِهِن ؟

ج: إن كانت الأم تَدفَعُ الزكاةَ بِموافقةِ البنات ورِضاهُنّ واتِّفاقِهِنّ على ذلك فذلِك يُسقِطُ الزكاةَ عنهُنّ وإلا فلا.

(1) -يراجع في هذه المسألة ما قاله الشيخ عند جوابه على السؤال الرابع عشر مِن حلقة 27 جمادى الأولى 1424هـ ( 27 جويلية 2003م ).

١٬٥٢٤ / ٧٬٩٢٠