سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 21 رمضان 1423هـ - 27 نوفمبر 2002م ليلة القدر-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

ذهب بعض العلماء إلى أنّ الكفارة تكون كفارة مغلظة ولكن لم يقولوا بأنّ هذه الكفارة تَجب كما تَجب في الظهار بِحيث يكون الانتقال مِن أمر إلى آخر، وإنما قالوا هي إما عتق رقبة وإما صوم شهرين متتابِعين وإما إطعام ستّين مسكينا.

و-على أيّ حال-إطعامُ المسكين إنما هو أن يُطْعَمَ نصْف صاع .. هذا هو القول الراجح .. اختلف العلماء في ما يُعْطى لِلمسكين، ولكن حديث كَعْبِ بن عُجْرَة-رضي الله تعالى عنه-عندما أمَرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يَفتَدِي بِإطعام مساكين بِسبَب حَلْقِه أو أن يَنْسُكَ بِشاة أو أن يَصوم أمَرَه بِأن يُطْعِم لِكل مسكين نصْف صاع، فلذلك نأخذ بِهذا؛ والله-تعالى-أعلم.

س7: ترى في نومها كوابيس مخيفة وفي كل مرة تقوم مرعبة خائفة وتردِّد بعض الآيات .. تريد حلاّ هي ورأت ذلك ثلاث مرات.

١٬٥٦٠ / ٧٬٩٢٠