49سأذ 24 رمضان 1423هـ - 30 نوفمبر 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ١١س: هذه حدثت وسقط لاقط الصوت من الإمام فبَقِيَت النساء بلا صوت فبعضهن أتْممن الصلاة وبعضن توقَّفْنَ وأعَدْنَ الصلاة من جديد فمن منهن الصائب ؟(1)
ج: على أيِّ حال؛ بِما أنَّهن دَخلن في الصلاة فإن أتْمَمْن الصلاة مع تعذُّر الإئتمام بالإمام فلا حرج عليهن في ذلك، ومن أعادت فإنَّها احتاطت لنفسها؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: أنا طالبة أَدْرُس في معهد يَبعد عن منطقتي التي أَعيش فيها بِحوالي سبعةَ عشر كيلومترا ويُرفَع أذان الظهر أثناء وجودي بالمعهد فأصلِّيها قصْرا، لكن يُرفَع أذان العصر وأنا في طريق عودتي وعلى مسافةٍ تَبلُغ خمسةَ عشر كيلومترا قبل الوصول إلى منزلي، هل أُصلِّي صلاة العصر قصْرا وأجمعها مع صلاة الظهر أم أصلي العصْر كاملة أثناء عودتي إلى المنزل ؟
ج: إن كانت تُدرِك الصلاة في منزِلِها فلا حرج أن تُؤخِّرها، وإن كانت لا تُدرِك فالأوْلى لَها أن تَجمَع بيْن الصلاتين حتى لا تَفوتَها الصلاة؛ والله-تعالى-أعلم.
س9: بالنسبة لِزكاة الفطر عَادة الناس في بعض المناطق يتبادَلُون الزكاة فيما بينهم، ونريد منكم التوضيح والبيان حول ذلك.
ج: زكاة الفطر يستحِقُّها الفقير، والفقير هو الذي يكون بِحاجة إلَيهَا، والفقير الذي يُعطَى مِن الزكاة هو الذي لا يَكفِيه دَخْلُه لنفقاته الضرورية.
وبالنسبة إلى من تَجب عليه فإنَّها تَجِب على مَن كان عنده فَضْلَة عن قوته، ولكن العلماء اختلفوا:
هل عن قُوت يومه ؟ ومعنى ذلك أنَّ مَن كان عنده فَضْلَة عن قوت يومه بقَدْرِ الزكاة الواجبة عليه التِي يدفَعها عن نفسه وعن كل من يعُولُه فإنه يدفعها، وهذا أشد الأقوال.
وقيل عن قوت شهره، وهذا أوسط الأقوال.
وقيل إن كانت هي زائدة عن قوت عام، وهذا أوسع الأقوال.
(1) -هذا السؤال استدركه المقدم بعد السؤال: 9.