49سأذ 24 رمضان 1423هـ - 30 نوفمبر 2002م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢فلئن قيل بِقُوت يومه .. أيْ تَجِب على مَن كانت فَاضِلَة عن قوت يومه ففي هذه الحالة لا حرج أن يدفَعَها إلى مَن كان مِثله، وأن يأخُذَها-أيضاً-مِمَّن يدفعها إليه وإن كان هو يدفعها إلى مَن يستحِقُّها أيضا.
أمَّا على القول بقُوتِ العام وبأن لا تَجب إلا على مَن كانت عنده فَضْلَة عن قوت عامه فإنَّه لا ينبغي له أن يأخذها(1) لأنَّه في غِنَى عنها، كيف يأخذ زكاة وهو عنده قُوت عام، أمَّا الفقراء هُم الذين يأخذونَها فإن أُوجِبَت عليهم بناء على التشديد فيها-كما ذكرنا-فلا حرج أن يأخُذُوها ويُعطُوها؛ والله-تعالى-أعلم.
س10: امرأة عندها ذَهَب وبلغ النصاب وحال عليها الحول لكنها لا تمتلك مبالغ تُزكي بِها عن ذلك الذهب، فهل تبيع جزءًا منه ؟
ج: هي مُخيَّرَة أن تدفع جزءاً من الذهب وهذا هو الأصل، لأنَّ زكاة الشيء من عَيْنِه .. الأصل في زَكَاة كل شيء من عَيْنِه، فلذلك لو دفعت جزءاً من الذهب لكان ذلك مُجزياً بل هو الأصل، وإن أرادت أن تَدفَع القيمة فلا حرج في ذلك بِحيث تدفع دراهم أو ريالات أو من أيِّ عُملة أخرى ما يساوي قيمة ما يَجب عليها من زكاة ذلك الذهب، ولئن بَاعَته وأعطت الفقراء القيمة كان ذلك مُجزِياً عنها؛ والله-تعالى-أعلم.
س11: ليلة القدْر عندما يقيمها الإنسان، هل يقيمها مِن بداية الليل إلى الفجر أم في أيّ ساعة مِن الساعات ؟
(1) -هذه اللفظة " يأخذها " غير واضحة في كلام الشيخ.