50سأذ 25 رمضان 1423هـ - 1 ديسمبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٠س5: مَا حُكم مُصَافَحَة أرمَلَة العَم وَمُطَلَّقَتِه كذلك ؟
ج: زَوْجَة العَم وَمُطلقتُه وَأرْملتُه هِي-على أي حال-لَيْست مِن ذَوِي المَحَارم، إذ يَجوز لابن الأخ أن يَتَزَوَّج امرَأة عَمِّه بَعْدَمَا تَنْفَصِل عنه بطلاق أو وَفَاتِه، وَكذلك امرأة الخَال يَجُوز لابن الأخت أن يَتَزَوَّجَها، وكذلك امرأة ابن الأُخْتِ يَجُوز لِخَالِه أن يَتَزَوَّجَهَا، وامرأة ابن الأخ يَجوز لعمه أن يتزوجها .. كل ذلك بعد الانفصال عنه، فإذا ليست هنالك مَحرمة بينه وبينها، لذلك كانت مُصَافَحَتُه إياها غير جائزة؛ والله-تعالى-أعلم.
س6: مَا الحكْم إن سَدَّد لِي الزَّبُون الثَّمن عن طريق الشيك لآخذه فيما بعد من البنك ؟
ج: البنك في هذه الحَالة بِمَثَابة الشخص المستودَع، فإن أُحلْت إلى أي شخص بإمكَانك أن تَأخُذ حَقَّك منه سَوَاءً كان هَذَا الشَّخص مُسْلِماً أو لَم يَكُن مسلماً أو كان مِمَّن هو مَعروف أنَّه يَتَعامل مَع الناس بِطُرق ربوية أو بطرق مُحَرَّمة إذ النبِي - صلى الله عليه وسلم - عَامَل اليهود، وكان اليَهُود كَمَا وصفهم القرآن أكَّالِين للسُّحت أكَّالِين للربَا وَمَع هَذَا كانت هُنَاك مُعاملة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينهم، حَتى جَاءَ الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَات وَدِرْعُه مَرْهُونَة عند يَهودي فيما أخذه مِنه مِن الطعام هذا مِمَّا يَدُل على جواز التَّعامل مَع غَيْر المُسلمين وَمَعَ غَيْر الأبرار المُتقين، فلا مانع من أن يَحْتَال الإنسان إذا أُحِيل على مَصْرِف ليأخذ مِنْهُ حَقَّه مِن غَيْر أن تكون بينه وبينه مُعَامَلَة رِبوية؛ والله-تعالى-أعلم.
س7: هل يَجوز أن أبيع سِلْعَة بالسَّلَم وأنَا لَم أشتَرِها بنية أن أشتريها في المُستقبل ؟