50سأذ 25 رمضان 1423هـ - 1 ديسمبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: على أي حال؛ الأصل في المكان الطهارة، الأصل في الأرْض وما على الأرض الطهارة حتى تَثْبُت النَّجَاسَة لأن النَّجاسة طارِئَة والطهارة هِي الأصل وَيُسْتَصْحَب حَال الأصل، ولا ينبغي للإنسان أن يَكون شكَّاكا، لأن الشَّك يؤدي إلى الوسوسة فَلْيَسْتَصحب هذا الأصل وَلْيُصَل وليتوكل على الله تَعالى.
س15: شخص استيقظ فشرب الماء والوقت قد انتهى-طبعا-وأذان الفجر لازال موجودا .. ربما كما فهمت يشرب والأذان يؤذن ؟
دون أن يعلم أن وقت الإمساك قد بدأ إلا بعد أن سمع أذان الفجر بعد أن انتهى من الشرب، فما حكم صيامه ؟[ هذا العبارة كتبها الناسخ ربما من المكالمة ]
ج: العِبْرَة بِحال الأذان، إن كان الأذان عند انبلاج الفَجر فليس له أن يَشْرَب بعد انبلاج الفَجْر، لأن الله-تعالى-نَاط الأكل والشُّرب إلى ميقات معين .. نَاط ذلك بِحالة الوُصول إلى مِيقَات مُعَيَّن ميقات زَمَنِي وهو أن يستطيع الإنسان أن يَنظر إلى الفَجر الصَّادق مُتَمَيِّزاً من بَيْن الظلام، بِحيث يبدو الخيط الأبيض من بين الخيط الأسود .. أي يبدو انبلاج الفجر، فإن كان الأذان في هذه الحالة فهذا قد أكل بَعْدَمَا تَبَيَّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فعليه إن تَعَمَّد التَّوبة والقضاء والكفارة، وإن كان غير مُتَعَمِّد وإنَّما كان ذلك على طريق السهو أو على طريق النسيان أو على طريق الجهل فعليه القضاء وعليه بِجانب ذلك أن يستغفر الله-تعالى-من صَنِيعِه.
س: لو قام-مثلا-فشرب وهو لا يدري هل أذن الأذان أم لَم يُؤذن، فماذا عليه ؟
ج: إن كان استصحب الأصل فاستصحاب الأصل يُسْقط عنه حُكم القضاء وغيره، إن كان هو لا يدري .. الأصل ليل ولَم يَر للفجر أثرا فإنه في هذه الحالة يَسْتَصْحِب حكم الأصل حتى يَتَبَيَّن له خلافه.
س16: المولود الذي يولد وهو كامل الخِلْقَة إذا ولد مَيتا، هل يُصَلَّى عليه صلاة المَيِّت ؟