سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 26 رمضان 1423هـ - 2 ديسمبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

س2: امرأة بدوية ألزمها خالها برعي الغنم وسحب الماء مِن البئر فلم تستطع الصوم وقتا مِن الزمن ومُنذ أن بلغت إلى أن صامت فوتت أربعة رمضانات ثم توفيت المرأة بعد أن أخبرت ابنتها بذلك وابنتها تُريد أن تعرف ما الذي يجب عليها للتكفير عن والدتها فيما ضيعت ؟

ج: حقيقة الأمر؛ يا ليت هذه المرأة تداركت أمرها وهي في حياتها، وقضت ما كان لازماً عليها مِن صيام الشهر بنفسها، ولكن بِما أنَّها أفضت إلى رَبِّها والله سُبحانه وتعالى هو يتولى أمرها، إلا أنَّه مما ينبغي للبنت أن تصوم إن قدرت عنها لحديث عائشة رضي الله-تعالى-عنها: ( مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه )؛ وإن شاءت أن تطعم عن كل يوم مسكيناً عنها فذلك خير .. هذا وإن أرادت أن تَحتاط أكثر فتكفر على الأقل كفارة واحدة، وفي هذه الحالة تكون الكفارة عَنها إطعام ستين مسكينا لأنَّها لا تجد الرقبة ثم إنَّ الصيام نفس هذه المرأة التي يُكفر عنها غير موجودة فلا مانع مِن أن يطعم عنها مقدار ستين مسكينا كما هو الواجب في الإطعام في الكفارة؛ والله-تعالى-أعلم.

س3: زكاة الفطر، كم تحدد بالمبالغ ؟

١٬٦٣٤ / ٧٬٩٢٠