53سأذ 28 رمضان 1423هـ - 4 ديسمبر 2002م فرحة العيد وأحكامه وحق الله فيه طبعت
الجزء ١ · صفحة ٨ج: صلاة العيد يُؤمر أن يَخرج إليها الكل .. الرجال والنساء، على أن تكون النساء عندما يخرجن لصلاة العيد غير متطيِّبات وغير متزيِّنات، أو أن تكون زينتهن مستورة لا تظهر للرجال ولا يُسمع جرسها حتى لا تؤثر على خيالهم وإنما تبقى هذه الزينة مستورة؛ وأمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تَخرج العواتق وأن تخرج حتى الحيّض لصلاة العيد ولكنهن يعتزلن المصلى .. ذلك من أجل هذه البهجة .. لتكون هذه البهجة بهجة شاملة .. بهجة مشتركة، فمع الإمكان بحيث تؤدى الصلوات في مصليات يمكن للنساء أن يجدن مكانا فيها فإنه ينبغي للنساء أن يَخرجن إلى هذه المصليات، وكذلك إن كانت تؤدى في مساجد وهذه المساجد فيها أماكن لصلاة النساء فإنهن يُؤمرن أن يَخرجن إلى هذه الصلاة ليُشارِكن الرجال فرحتهم وبهجتهم، لأنهن شاركنهم في الصيام والقيام فكذلك يشاركنهم في عيد الفطر يوم الجائزة ويشاركنهم في التوجه إلى الله-تبارك وتعالى-بهذه الطاعة العظيمة التي هي رمز العبودية .. عبودية الناس لربهم تبارك وتعالى.
س8: العيد إذا كان في يوم الجمعة، هل تقوم صلاة العيد مقام صلاة الجمعة ؟
ج: حقيقة الأمر؛ عذَر بعض الناس-أي بعض العلماء-المصلين عن حضور الجمعة بسبب اشتغالهم يوم العيد، ورأى أنّ صلاة العيد تكفي لا عن أداء فرض الظهر ولكن عن أداء فرض الجمعة مع أداء فرض الظهر بدلا من فرض الجمعة .. هذا هو رأي لبعض العلماء، ولكن مع هذا فإنّ الرأي الصحيح بأنّ صلاة العيد لا تؤثر على الجمعة، إذ الجمعة فريضة مستقلة والعيد سنّة مؤكدة والسنّة لا تقوم مقام الفريضة .. هذا هو القول الراجح؛ والله-تعالى-أعلم.
س9: هل ورد في السنّة ما يدل على أنّ الأطفال يُهْدَوا هدايا-أو ما يسمى بالعيدية-في يوم العيد ؟