03سأذ 16 ذو القعدة 1423هـ - 19 جانفي 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ١بسم الله الرحمن الرحيم
برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة 16 ذو القعدة 1423هـ، يوافقه 19/1/2003م
المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
الموضوع: عام
س1: تَطوَّعَ أفرادٌ مِن أهلِ " الاستقامة " في " زنْجِبَار " بِتنظيمِ بعثة حَج وخدمتِها على أن يَدفَع الحجّاج لَها مثل ما يَدفعُه غيرُهم لِلفرق الأخرى مِن المبالغ حيثُ تَكون نفقات هؤلاء المنظِّمِين مِن تلك المبالِغ نفسِها كما هو الشأن مع سائر البعثات على أنَّهم سيَعُودُون بِما فَضَلَ عن نفقاتِهم ونفقاتِ الحجّاج لِجمعية الاستقامة بزنْجِبَار لِيصرف في أبوابِ البِر والخير، فهل مِن مانِع أن يستأجر بعضُ هؤلاء حَجّة لِغيرِه بنفسِ المبالِغ ويَدفعها لِلبعثة كغيرِه مع علْمِ المؤجِّر ورِضاه بِاشتراكِه في التنظِيم ؟
س2: عادةُ الناس في التأجِير أنَّهم يُؤجِّرون شخصا على أن يُؤدِّي عمرةً وحجّة-هذا الذي تَعارَف عليه الناس-سواء كان بِالتَّمَتُّع أو بِالقِرَان ولكن البعض يَستأجِر حَجَّة فيَقوم بِالإفراد دونَ أن يُعْلِمَ المؤَجِّر بِأنه يُفْرِد .. لا يَتَمَتَّع، فهل لَه ذلك ؟
س3: بِالنسبة لِلمبالِغ التي يَقبِضها المستأجِر قبلَ أداءِ ما كُلِّفَ بِه، هل يَصِح لَه أن يَستخدِم المبالِغ قبلَ أن يَذهَب إلى الحج ؟
س4: المستأجِر هناك عِندَما يُؤدِّي هذه الحجّة، هل يُشْهِد على ذلك أم لا يَلزَمه الإشهاد ؟
س: هل يَدعُو لَه في كلِّ منسك مِن مناسِك الحج ؟