53سأذ 28 رمضان 1423هـ - 4 ديسمبر 2002م فرحة العيد وأحكامه وحق الله فيه طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٢كل من ذلك مثار للفتنة، وعلى أيّ حال المصافحة ما بين الجنسين ممنوعة إلا أن تكون مصافحة بين رجل وذات محرم منه، أمّا المرأة الأجنبية فلا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز لها أن تصافحه، بل عليهما أن يمتنعا من ذلك؛ ثم مع هذا كله-أيضا-نحن نجد في السنّة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء عندما يَخرجن إلى صلاة العيد أن تستعير المرأة من جارتها جلبابا إن لم تكن عندها جلباب .. ذلك كله لأجل الصون ولأجل الستر فلو كان يباح التبرج لما كان معنى لأمرهن بأن يستعِرن الجلابيب، كذلك نجد-أيضا-أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء عندما يشهدن الصلاة .. صلاة العيد أن يخرجن إلا وهنّ على غير زينة وعلى غير طيب .. كل هذا مما يدل على أنّ يوم العيد حكمه كحكم غيره من الأيام .. لا يباح فيه ما حرُم في غيره من الأيام من إبداء المرأة زينتها لغير زوجها وذوي محارمها؛ والله-تعالى-أعلم.
س11: شخص يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيكون غدا صباحا في وطنه عمان إلى الساعة التاسعة صباحا وسوف يستأنف عمله في الإمارات في الساعة الواحدة ظهرا وفي حالة ثبوت رؤية الهلال وكان يوم غد يوم عيد في الإمارات هل يواصل إمساكه أم يفطر عندما يصل إلى هناك ويقوم بإبدال هذا اليوم ؟
ج: إن كان صام ثمانية وعشرين يوما وثبتت الرؤية في البلد الذي انتقل إليه ثبوتا شرعيا ففي هذه الحالة يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوما مكان ذلك اليوم.
س: هو يكون في الصباح هنا في السلطنة غدا ثم يذهب إلى الإمارات ؟
ج: كما قلتُ: إذا ثبتت الرؤية هناك.
س: حتى ولو كان هنا صائما يدخل هناك يفطر ؟
ج: نعم، إذا ثبتت الرؤية.
س12: إذا صمنا نحن ثلاثين يوما وبعض الإخوة صام في دول أخرى، هل يصوموا معنا اليوم الحادي والثلاثين ؟