سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54سأذ 17 شوال 1423هـ - 22 ديسمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٢١

الأول: أن الاستخارة يؤتَى بِهَا في الأمور التِي لا تَجِب والتي لا تَحرم أمَّا الواجب والحرام فلا استخارة فيهما، وكذلك مَا ثَبَتت كَرَاهَتُهُ أو ثبتت نَدْبِيَّتُهُ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لا يؤتى بِها اللَّهم إلا إذا كان ذَلِك على الإطلاق .. وهل الأوْلى أن يُؤتَى بِها في الوَقْت الفُلانِي أو في الوقت الفُلاني على أنَّ الأَصل في الأمور المبادرة إلى الخير، بقي إنَّما يؤتى بِها في الأمور المباحة .. ما هو الأوْلى ؟ مَثَلا الزواج مطلوب شرعا ولكن يباح للإنسان أن يتزوج فلانة أو فلانة وما شابه ذلك، وهكذا بِالنِّسبة إلى بعض الأمور الأخرى .. فما هو الأوْلى في مثل هذه المُبَاحَات ؟ وإلا فما يذكره بعض العَوَام أو يفعله بعض العَوَام حتى مِن الاستخارة في الأمُور التي ثبتت أدلتها وكانت واضحة جلية فهذا مِمَّا لا يصح، وكذلك بعض النَّاس يظنون أنَّهُ لابد مِن أَن يَرَى رُؤيَا .. هذا لا دليل عليه، نعم .. قد يَرى الإنسان رؤيا أو ينشرح صدره لفعل ذلك الأمر أو يكون الأمر بخلاف ذلك، فلا دليل على أنَّه لا بد مِن رؤيا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

١٬٦٩٨ / ٧٬٩٢٠