سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 8 ذو الحجة 1423هـ - 9 فيفري 2003م أيام العشر ويوم عرفة وأحكام العيد والأضاحي-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

أيام العشر، ويوم عرفة

وأحكام العيد والأضاحي

فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي

س1: ما حكم صيام العشر الأُوَل من ذي الحجة ؟

ج: هذه الأيام العشر هي أيام مباركات، لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولذلك أقسم الله-تبارك وتعالى-بلياليها، تنويها بقدرها وتِبْيانا لعِظَم شأنها عنده، فقد قال: ﴿ وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [ سورة الفجر، الآيتان: 1-2 ] والمراد هذه العشر الليالي التي تسبق يوم النحر .. هي أيام مباركات .. هي أيام فيها خير عظيم .. جاء في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه ما من أيام فيها العمل أحبُّ إلى الله-تبارك وتعالى-منه في هذه الأيام العشر، فالأعمال كلها تكون في هذه الأيام العشر أعمالا مضاعَفة الأجور .. أعمالا ذاتَ شأن عند الله - سبحانه وتعالى - ، ويندرج في ذلك الصيام، فإنّ الصيام من جملة الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله، ولذلك يُسنّ صيام هذه الأيام جميعا، ومن لم يتمكن من صيامها جميعا فليصم اليوم التاسع كما هو معروف، وصيام اليوم التاسع أجره أجر عظيم وقدره قدر جسيم؛ والله-تبارك تعالى-أعلم.

س2: كيف يتم توزيع لحم الأضحية، وهل يَصح أن يُعطى الفقير لحما مطبوخا ؟

٢٬١١٩ / ٧٬٩٢٠