سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 4 رمضان 1424هـ - 30 أكتوبر 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة 4 رمضان 1424هـ، يوافقه 30/10/2003م

المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الموضوع: عام

س1: نحن جماعة من أبناء وادي ميزاب مِنَّا مَن يَعْمَل خَارج بَلْدَته بحيث يُعتبر مسافراً فيقيم في بَلَدِ عمله مَا لا يَقل عَن الشَّهرين والثلاثة أشهر فيَعُود إلى مَسْقَط رأسه لإجازة لا تَتَعَدَّى الأسبوعين والشهر، ونَحن في بلاد العمل على صنفين هناك من هو مُتَملك أَرْبَاب عمل وهناك مَن هُو أجير عندهم، وفي الحالتين أمَلُنَا الاستقرار في البَلَد الأصلِيِّ عند الكبر أيْ أجْسَادنا في موطن العمل وعقولنا عَنْدَ أَهْلِينَا في الوَطَن، هَلْ نَقْصُر أو نُتِم الصَّلاة في مَوَاطن العمل ؟

س2: من كان في سالف عهده تاركاً لِصَلاَة الجماعة هَل عليه القضاء للحديث الذي روي عنه-عليه الصلاة والسلام-أنَّه قال: ( مَن سَمع النِّداء إلى الصلاة فَلَم يُجِب فلا صلاة لَه إلاَّ مِن عُذْر )

س3: ما هي وحدة الشهود ووحدة الوجود ؟

س4: ذَكَرْتُم أن كبائر المعاصي ناقضة للصِّيام بناء على حديث: ( ولا صوم إلاَّ بالكَفِّ عن مَحَارِم الله )، وَسُؤَالي لِمَاذا لَم تُلْزِمُوا مرتكب الكبيرة في نَهار رمضان مع إعادة يومه الكفارة، مع أن حديث أبِي هُرَيْرَة عَند الرَّبِيع يقول: " أفطر رَجل في رمضان على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فأمره بِعِتْقِ رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " وقد ذكرتم أن هذا الحديث عَام في كل مَن انتهك حُرْمَة الصِّيام ولَم تَرَوا حديث عَائشة-رضِيَ الله عنها-مُخَصِّصاً لَه لأَنَّه وَاقِع حَال، فَمَعْنَى هَذَا أن كبائر المعاصي داخل حُكْمُهَا فِي حَدِيث أبِي هُرَيْرَة أمْ أن مُنَازَعَة بَعْض العُلَمَاء في نَقْضِ المَعَاصِي للصِّيَام كَافٍ أن يَزْرَع شُبْهَة تُدْرَأ بِهَا الكَفَّارَة ؟

٢٬٧٥٤ / ٧٬٩٢٠